وشرط صحة التبري اقترانه بالصيغة عند العتق، فيقول: أنت حر وبرئت من ضمان جريرتك، أو: أنا برئ من حدثك، وأمثال ذلك.
فلو تقدم لم يصح، وكذا لو تأخر بما يعد فصلا.
ولا يشترط في صحته الإشهاد، نعم هو شرط في ثبوته، وكذا العتق إذا شرط معه شيئا، فيقول: أنت حر وشرطت عليك (1) كذا.