ويحصل العتق قهرا بالعمى، والجذام، والإقعاد، وتنكيل (1) المولى بعبده، و (1) إسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه مع خروجه إلينا ودفع قيمة الوارث، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
ومن أعتق شقصا من عبد، سرى عليه باقيه، فإن كان له شريك فكذلك، إذا كان المعتق موسرا وكان العتق اختياريا.
ولم يتعلق بالجزء حق لازم كالوقف.
ويحصل العتق باللفظ بشرط الأداء (3).
وإذا ملك الرجل أحد أصوله أو فروعه (4) أو أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، عتق عليه.
ولا يعتق على المرأة سوى الأولين (5).
وكل من أعتق تبرعا، ثبت له الولاء على المعتق، إذا لم يتبرأ (6) من ضمان الجريرة، سواء كان العتق قبل الموت أو بعده، كالتدبير والوصية.
ولو أعتق في واجب، فلا ولاء، كالنذر والكفارة.