الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢١٤
بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإن كانت حاملا من صحيح أو شبهة فبوضعه، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدة الاستبراء، وقيل: إنما يحرم الوطء في القبل خاصة.
ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح.
ويحرم عليها الخروج من منزلها، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة، وأدناها أذى أهله ولو بالكلام.
ويشترط في المنفق عليها: التمكين كما تقدم.
ولا نفقة لبائن (1).
ويجوز نقلها للحاجة، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة.
ومبدأ العدة لزوجة الحاضر: من حين السبب، وللغائب في الوفاة: من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق (2): من حين وقوعه إن علم، وإلا ثبت على اليقين.

1 - في (ت، ق، م): ليائس.
2 - الفرق وجوب الحداد في الأول دون الثاني. (ابن المؤلف)
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 ... » »»
الفهرست