وطئ قبلها فكفارتان، ولو كرر (1) تكررت الواحدة.
وكفارة الظهار بحالها.
ومدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير والوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، ولو صبرت فلا اعتراض.
ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها، سقط حكم الظهار (2)، وكذا لو طلق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم تزوج بها.