والتدبير كالوصية، يجوز الرجوع فيه قولا ك: رجعت، ونقضت، وأبطلت، وفعلا: كأن يبيع المدبر.
وليس إنكار التدبير رجوعا، إلا مع القرينة.
ويبطل بالإباق لا بالارتداد.
وليس الرجوع في تدبير الحامل رجوعا في تدبير الحمل، ولا يدخل الحمل الموجود في تدبير الأم، بل المتجدد، وكسب المدبر لمولاه في الحياة.
ويعتق من الثلث، فإن ضاق عتق بالنسبة، ولو زاحم الوصايا وزع الثلث، ولو رتب [الثلث] (1)، بدأ بالأول فالأول.
ولو اكتسب بعد موت سيده، فإن خرج من الثلث، فله، وإلا فله بنسبة ما عتق والباقي للوارث.
تذنيب:
قد يقوم السبب الفعلي مقام القول في العتق، كوطء الأمة فتحمل منه فتصير أم ولد بشروط:
[1] - أن تحمل من السيد في ملكه، فلا يكفي الملك اللاحق.
ولا فرق بين كون الوطء مباحا أو محرما، كالوطء في الحيض.
[2] - وأن تحمل منه بحر، فلو ملك المولى عبده أمة وقلنا أنه يملك فوطئها و (2) حملت منه لم تصر أم ولد.
[3] - وأن تضع ما يصدق عليه اسم الحمل كالعلقة فصاعدا، أما النطفة فلا اعتداد بها.