كون اللعان لنفي الحد، والدخول إن كان اللعان لنفي الولد.
ويثبت (1) بين الحر والمملوكة (2) لنفي التعزير والولد.
ويجب كونه عند الحاكم أو منصوبه، ولو تراضيا بغيره، جاز إذا كان عالما مجتهدا.
وصورته، أن يقول الرجل أولا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها أو: رميتها به، أربع مرات.
ثم يقول: أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.
ثم تقول المرأة: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به، أربع مرات.
ثم تقول: أن غضب الله على إن كان من الصادقين.
ويوقعانه على الوجه المذكور مادة (3) وصورة عربيا مع القدرة، وإلا فبغيره.
ويجب:
[1] - قيام كل منهما عند لفظه.
[2] - وتعيين الزوجة بما يرفع الاحتمال، كالإشارة إن كانت حاضرة، أو التسمية الرافعة للاشتراك غالبا.