ولا بد من تعيين المولى منها (1)، وأن يحلف على الامتناع مطلقا، أو مؤبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مقرونا بفعل لا يحصل إلا بعد ذلك (2) علما أو ظنا، فلو نقص كان يمينا لا إيلاء.
ومدة الإيلاء أربعة أشهر من حين الترافع، فإن وطئ، لزمه الكفارة وخلص، وإلا خيره (3) الحاكم (4) بعدها - مع المرافعة - بين الطلاق أو الوطء والكفارة، فإن امتنع حبس وضيق عليه إلى أن يتخير أحدهما، ولو صبرت لم يتعرض ولو آلي مدة ودافع حتى انقضت، سقط الحكم.
وفئة القادر: الوطء، والعاجز: العزم عليه.
ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، أو (5) خروج الرجعية من العدة ثم يتزوجها، وشراء الأمة وإن لم يعتقها.
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين مطلقا (6)، ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو لشبهة، بطل حكم الإيلاء.
ولو اختلفا في انقضاء المدة، قدم قول مدعي البقاء.
وصيغة الإيلاء: والله لا وطئتك، أو: لا وطئت زوجتي، أو: لا نكتها، أو:
لا غيبت فرجي في فرجها، ومثل ذلك، مما يقع الإيلاء به من الصيغ المتقدمة (7).