وكذا، إن شهد فلان فهو صادق، أو حق، أو صحيح، أو صدق، إلا أن يفسر باستحالة شهادته فيقبل.
ولو قال: لك ألف إذا جاء رأس الشهر - وقصد الأجل - صح، وقبل في المال، وهل يقبل في الأجل، الأقوى ذلك، وإلا انسد باب الإقرار بالمؤجل، وهو اختيار الشهيد (1).
ولو قال: كان له ألف، لزمه.
ولو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، فهو إقرار، وكذا أجل، أو بلى، أو صدقت، أو بررت، أو قلت حقا، أو صدقا، أو أنا مقر به، أو بدعواك.
ولو قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى، فهو إقرار، وكذا نعم، على الأقوى، تغليبا للعرف.
وقد يستفاد الإقرار من الجواب، كمن قال: لي عليك ألف، فقال المدعى عليه: رددتها، أو: قضيتكها، أو: أبرأتني منها، وما أشبه ذلك.
وكذا لو ادعى على ذي اليد دارا - مثلا - فقال: بعني، أو ملكني، بخلاف صالحني.
ويشترط كون المقر: بالغا، عاقلا، مختارا، قاصدا، غير محجور عليه، فلا يقبل إقرار الصبي والمجنون مطلقا (2)، ولا المكره فيما أكره على الإقرار به، ولا الساهي (3) والغالط والسكران والنائم، ولا المفلس في حق الغرماء، ولا المبذر بمال، ولا العبد في حق السيد، إلا أن يصدقه، نعم يتبع بما أقر به، ولو أذن له في التصرف في شئ، قبل إقراره فيه، ولا يقبل إقرار المولى عليه.