الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٠٢
ولا يحتاج إلى رضا الآخر، ولا إلى الحاكم، إلا في العنة لضرب الأجل.
ويجوز لكل من الزوجين العفو عن حقه أو بعضه من المهر.
والمراد بالعفو الهبة، إن كان المهر عينا، والإبراء إن كان دينا.
فإن كان المهر دينا في ذمة الزوج، صح بلفظ الهبة والإبراء والعفو (1) والإسقاط، والأصح عدم اشتراط القبول حينئذ.
وإن كان عينا، صح بلفظ الهبة، لا بلفظ الإبراء، وهل يصح بلفظ العفو؟
قولان، أقربهما العدم، ولا بد هنا من القبول.
وكما يجوز للمرأة العفو، يجوز لوليها الإجباري - وهو: الأب والجد - العفو مع صغرها، وطلاق الزوج عن البعض خاصة.
ويجب القسم ابتداء للزوجة المنكوحة بالعقد الدائم، فللواحدة ليلة إلى الأربع، فإذا تمت الأربع عاد إلى الأولى.
ولا فرق بين كون الزوج حرا أو عبدا، خصيا أو عنينا، صبيا أو مجنونا، فيتولاه الولي، بمعنى أنه يطوف به عليهن.
ولا بين كون الزوجة حرة أو أمة، معيبة أو سليمة (2)، مسلمة أو كافرة، نعم للحرة المسلمة ضعف الأمة والكتابية.
وتختص البكر بسبع، والثيب بثلاث عند الدخول متوالية، مقدمة (3) على غيرها، هذا في الحرة، أما الأمة والكتابية، فالأقرب أنهما كذلك، وقيل:
يختصان (4) بنصف ما تخص به الحرة، وقيل: إنما تجب القسمة إذا ابتدأ بها الزوج، وهو قوي.

1 - أثبتناها من (ع، ق).
2 - في (ت، ق، م): (معينة) مكان (معيبة أو سليمة).
3 - في (ت، م): متقدمة.
4 - في (ت، ق، م): يختص.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست