ويجب صرفه في الصدقة، والإهداء، والأكل، ولا يجزي لو أهدى أو تصدق بأقل من الثلث، نعم في الأكل يجزي.
ونيته: أهدي، أو: أتصدق، أو: أواكل من هدي حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولا ترتيب بين هذه الثلاثة.
ويشترط في المتصدق عليه الإيمان والفقر، وفي المهدي إليه الإيمان خاصة.
ويجب في الحلق مسماه (1) - أو التقصير كذلك - من الرأس.
ويتعين في المرأة والخنثى التقصير.
وشرطه: النية - مقارنة مستدامة -: أحلق، أو: أقصر، للإحلال من إحرام حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
وبفعل (2) هذه المناسك يتحلل من جميع محرمات الإحرام، إلا الطيب والنساء والصيد.
ويحل الطيب بطواف الزيارة، وقال الشهيد (3): " لا بد من السعي "، وهو أحوط.
ومن النساء، بطوافهن بعد طواف الزيارة، فلو قدمه على الموقفين لضرورة، لم تحل النساء (4) به.