يرجمها 1 قد ولدت لستة أشهر من زوجها وأنكر زوجها ذلك وقد حضر علي بن أبي طالب - عليه السلام - فقال: يا عمر إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، قال عمر: وكيف ذلك يا أبا الحسن؟ - قال: إن عذرها في كتاب الله عز وجل [وحمله] وفصاله ثلاثون شهرا 2 قال عمر: وما في هذا؟ - قال: قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 3 فإذا كان 4 الرضاعة أربعة وعشرين شهرا فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر فقال عمر: إنا لله، لولا علي لهلك عمر، ثم أمر بتخلية سبيلها 5.
(١٩١)