ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(32215) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ حتى يجلس على ذلك الباب.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(32216) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي نحوه إلا أنه قال: أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به، وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.
أقول: حمله الشيخ على التقية (1) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء (2) وجوز حمله على وحدة الشريك ويكون الكلام مجازا.
5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع عدا ما استثني.
(32217) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن