عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
(32223) 2 - وبالاسناد عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟
ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: الشفعة واجبة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن يونس والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(32224) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك (1): بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).