أقول: ويأتي الوجه في الحكم الأخير (3).
وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).
(32225) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم:
أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله (1).
(32226) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد وباسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (1).
أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على التقية، وقرينتها كون راويه من العامة.
(32227) 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه