ما جاء من قبل نفسه.
أقول: حمله الشيخ على استحباب تركها حتى تصير خلا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره لما مضى (1) ويأتي (2).
(32155) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به.
(32156) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا (1)؟ قال: إذا ذهب سكره فلا بأس.
(32157) 10 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله إلا أنه زاد فيه:
أيؤكل؟ قال: نعم.
(32158) 11 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا قال: لا بأس بمعالجتها، قلت:
فإني عالجتها وطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت (1) فوجدتها خمرا أيحل لي إمساكها؟ قال: لا بأس بذلك إنما إرادتك أن تتحول الخمر خلا وليس إرادتك الفساد.