وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ٤٨
أقول: وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الأطعمة المحرمة (1).
17 باب جواز ادمان اللحم على كراهية.
(31134) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما ترك أبي إلا سبعين درهما حبسها للحم إنه كان لا يصبر عن اللحم.
(31135) 2 - وعن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
تغديت مع أبي جعفر عليه السلام خمسة عشر يوما بلحم.
وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة مثله (1).
(31136) 3 - وعن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
تغديت مع أبي جعفر عليه السلام في شعبان خمسة عشر يوما كل يوم بلحم ما رأيته صام منها يوما واحدا.
(31137) 4 - وعن أبيه، عمن حدثه، عن عبد الرحمن العرزمي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يكره إدمان اللحم ويقول: إن له ضراوة كضراوة الخمر.

(1) تقدم في الباب 38 من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 - المحاسن: 462 / 416.
2 - المحاسن: 462 / 418.
(1) المحاسن: 462 / 419.
3 - المحاسن: 462 / 420.
4 - المحاسن: 469 / 454.
(1) في المصدر: العزرمي.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست