الاخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه في جواب مسائله: وأحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والإبل والغنم لكثرتها وإمكان وجودها وتحليل البقر الوحشي وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلل، لان غذاءها غير مكروه ولا محرم ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس ولا في خلقها تشويه وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها، لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها.
(31146) 4 - وفي (العلل) بهذا الاسناد عن الرضا عليه السلام قال: إنا وجدنا كل ما أحل الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ووجدناه مفسدا، ثم رأيناه تعالى قد أحل ما حرم في وقت الحاجة إليه لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت.
(31147) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيرة فمتى يؤكل (1)؟ قال: كله ما لم يتغير إذا سمى ورمى.
(31148) 6 - قال: وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحله أكله؟ قال إذا سمى.