(31142) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن السياري عمن رواه (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يقر (2) غيظه فليأكل لحم الدراج.
ورواه البرقي في (المحاسن) إلا أنه قال: يقتل غيظه (3).
19 - باب إباحة لحوم والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية وكراهة الأهلية.
(31143) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نضر بن محمد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم الحمر الوحشية فكتب: يجوز (أكلها وحشية) (1)، وتركه عندي (2) أفضل.
(31144) 2 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن اللامص فقال: وما هو؟
فذهبت أصفه فقال: أليس اليحامير؟ قلت: بلى، قال: أليس تأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت: بلى قال: لا بأس به.
(31145) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون