أربعة أو خمسة " (1).
[323] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت، أيحل أكله؟
قال: " لا " (2).
[324] وسألته عن صيد البحر، يحبسه فيموت في مصيدته؟
قال: " إذا كان محبوسا فكل فلا بأس " (3).
[325] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير، صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات، أيؤكل؟
قال: " كله ما لم يتغير (4) إذا سمى ورمى " (5).
[326] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ (6).
قال: " إذا سمى " (7).
[327] وسألته عن رجل يلحق حمارا (أو ظبيا) فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟
قال: " إن (8) أدرك ذكاته ذكاه، وإن مات قبل أن يغيب عنه