إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وباسناده عن السكوني مثله (2).
(32351) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: وما أحب أن أمسها، وسئل عن البعير الضال فقال للسائل: مالك وله (1) خفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(32352) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جاء رجل من (1) المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فان جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها.
(32353) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن