القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري (1)، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد مثله (2).
ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود نحوه (3).
ورواه في (المقنع) عن حفص بن غياث (4).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
19 - باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والا لم يضمن.
(32362) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،