أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (4).
7 - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط ولم يعرف المالك ولا بلده.
(32331) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجال (1)، عن داود بن أبي يزيد (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله قال: فأنا والله ماله صاحب غيري قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت منه قال: فقسمته بين إخواني (3).
ورواه الصدوق باسناده عن الحجال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة (4).
(32332) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها