مطلسا (2) فهو لك لا تعرفه، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة، فان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها.
(32315) 10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعها فان ابتليت بها فعرفها سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.
(32316) 11 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كساير ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(32317) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله، قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله: لا تمسوها.
(32318) 13 قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو