يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فان جاء صاحبها بعدما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.
(32308) 3 - وعنه عن فضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ لها طالب. الحديث.
(32309) 4 - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها.
(32310) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم، عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن اللقطة فقال: تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها. وقال: هي كسبيل مالك وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
(32311) 6 - ورواه الصدوق باسناده عن حنان بن سدير إلى قوله: فأنت أحق بها وزاد: يعني لقطة غير الحرم.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان إلا أنه قال: فأنت أملك بها (1).