(32312) 7 - وعنه عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب قال: أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: قلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه وإلا تصدق به.
أقول: وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيام أو على جواز الصدقة بعدها وإن لم يسقط التعريف، فان وجد صاحبها ضمنها له والله أعلم.
(32313) 8 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها الحديث.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (2).
(32314) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها. فان (1) وجدت في الحرم دينارا