8 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره إلا المالك ومن أذن له، وكذا الشراء منه.
(32200) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
(32201) 2 - وباسناده عن أحمد محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم؟ قال: يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
9 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب وحكم الرجوع على الغاصب.
(32202) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمرو السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل توجد عنده السرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
أقول: الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البائع رجع المشترى عليه