وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ٢٩١
صفيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء وأخذت مقداره بعود، ثم طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل، ثم تطبخه حتى تذهب الزيادة، ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلا ومصطكى وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية، ثم تنزله، فإذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال: ففعلت فذهب عني ما كنت أجده وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله.
(31933) 5 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن السياري، عمن ذكره، عن إسحاق بن عمار قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام بعض الوجع وقلت له: إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث قال: أليس حلوا؟ قلت: بلى قال: اشربه ولم اخبره كم العسل.
(31934) 6 - ورواه الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم، عن عمرو بن أبي خالد، عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال: اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته.
(31935) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس، عن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب، عن سعيد بن جناح، عن أبي عامر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (1).

٥ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ٤.
٦ - طب الأئمة: ٦١.
٧ - التهذيب ٩: ١٢٠ / 518.
(1) في كتاب الزيدين زيد النرسي، وزيد الزراد وقد عدوه من الأصول لكن ذكر بعضهم أنه موضوع ما هذه صورته: زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر.
قال: هو كذلك سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الأحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. (منه. قده)، أصل زيد النرسي: 58.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست