عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
(31930) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن أو رجل، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال لي عليه السلام: تأخذ (1) ربعا من زبيب وتنقيه، ثم تصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء، ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور سخن (2) قليلا حتى لا ينش، ثم تنزع الماء منه كله (3) إذا أصبحت، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثم تقلبه (4) حتى تذهب حلاوته، ثم تنزع ماءه الآخر فتصبه على (5) الماء الأول، ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه وتقدره وتجعل قدره قصبة أو عودا فتحدها على قدر منتهى الماء، ثم تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي، ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقي الثلث (6) ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه حتى تذهب رغوة العسل وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ، ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط وإن شئت أن تطيبه بشئ من زعفران أو شئ من زنجبيل فافعل، ثم اشربه فان أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه (7).