على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
(31941) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمد (1)، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الأشربة وإن كان يصف ما تصفون.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(31942) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلما ورعا مؤمنا (1) فلا بأس أن يشرب.
(31943) 7 - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي