السلام قال: إذا زاد الطلا على الثلث أوقية فهو حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(31922) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: إن نوحا عليه السلام حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه فلما أراد أن يغرس العنب قال: هذه الشجرة لي، فقال له نوح: كذبت، فقال إبليس: فما لي منها؟ فقال نوح: لك الثلثان، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.
(31923) 11 - وعن محمد بن شاذان البرواذي، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي عن صالح بن سعيد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبه قال: لما خرج نوح من السفينة غرس قضبانا كانت معه من النخل والأعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها وكانت معه حبلة العنب وكان آخر شئ اخرج حبلة العنب. فلم يجدها نوح وكان إبليس قد أخذها فخباها، فنهض نوح عليه السلام ليدخل السفينة فيلتمسها إلى أن قال: فقال له الملك: إن لك فيها شريكا في عصرها (1) فأحسن مشاركته، قال: نعم له السبع ولي ستة أسباع، قال الملك: أحسن فإنك محسن فقال له نوح: له سدس ولى خمسة أسداس، قال له الملك: أحسن فأنت محسن فقال: له خمس ولي ى أربعة أخماس، فقال له الملك: أحسن فإنك محسن، فقال له نوح: له الربع ولى ثلاثة أرباع، فقال له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له النصف ولى