إن له حقا فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس، ثم أعطاه النصف فلم يرض، فطرح (2) جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين وبقى الثلث فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقي فهو لك يا نوح حلال.
(31918) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الطلا فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.
(31919) 7 - وعنه عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(31920) 8 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلا (1) على الثلث فهو حرام.
(31921) 9 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه