وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (١).
(١٨٦٥٥) ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا، إن الله تعالى يقول: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1).
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2).
أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر (3).
(18656) 4 - وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي (1)، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن غلام أخرجته (2) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال: ذهبت الأيام التي قال الله، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن