(عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا، وأهد ثلثا، وتصدق بثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا كل ما قبله.
(18669) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر (1) وهو بين الصفا والمروة وهي بالجزورة. (2) قال: وسألته عن كفارة المعتمر (3) أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلي.
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: وهي الجزورة (4).
(18670) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل بهديه في العشر فإن