الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (3).
أقول: حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.
(18657) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم.
وبإسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته وذكر مثله (1).
أقول: حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه.
(18658) 6 - وبإسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال:
المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ.
أقول: حمله الشيخ على عدم إذن المولى.
(18659) 7 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن الحسن بن عمار (1) قال: سألت أبا