(18662) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1)، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له (2) هديا وكان متمتعا.
(18663) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخويه علي وداود، عن حماد، عن عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا، وتركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبد الله عليه السلام فسأله؟ فقال إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذا (1) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.
(18664) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا، ولم يقدروا (1) على الغنم، قال:
فليصم عن كل صبي وليه.
(18665) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.