تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٢
قال: قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم وقال: - فيما اعلم - يتصدق به.
(1713) 359 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ فقال: لا ان الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ).
قال محمد بن الحسن: المعنى فيه انه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين ان يأمره بالصوم، يدل عليه ما رواه:
(1714) 360 - محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: أمرت مملوكي ان يتمتع قال: ان شئت فاذبح عنه، وان شئت مره فليصم.
(1715) 361 - فاما ما رواه العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال: فقال: المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ.
فمحمول على من تمتع بغير اذن مولاه، فاما إذا اذن له في ذلك، كان الحكم فيه ما قدمناه.
(1716) 362 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام

(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست