(18649) 11 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان عن س عيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل (1) فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور (بمكة) (2) حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل الأمصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه أسقط قوله من قابل (3)، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب، أو المراد من قابل الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم (4).
(18650) 12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن ربعي، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال قال علي بن الحسين عليه السلام (في حديث له) إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.
(18651) 13 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة.
(18652) 14 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي ابن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام