[751] 8 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل؟ قال: يتوضأ، وينتضح في النهار مرة واحدة.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن سعدان مثله (1).
ورواه الكليني (2)، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان (بن) (3) عبد الرحمن، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام، وذكر مثله).
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، مثله، إلا أنه قال: ثم ينضح ثوبه (4).
أقول: يحتمل كون البلل مشتبها، والنضح مستحبا، والوضوء غير مأمور به إلا مرة، بسبب البول، فلا يكون واجبا لأجل البلل، ويحتمل كون البلل معلوما أنه من البول، وحينئذ فالوضوء واجب، وكذا النضح.
[752] 9 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه رجل، هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب - نعم.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة، وعلى التقية أخرى لموافقته