3 - باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه، ولو ناسيا، حتى صلى ووجوب القضاء بعد خروج الوقت [973] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته؟ قال: ينصرف، ويمسح رأسه، ثم يعيد.
[974] 2 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: فلينصرف، فليمسح على رأسه، وليعد الصلاة.
[975] 3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
[976] 4 - وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار في حديث - أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة، إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا، أو على غير وضوء أعاد (1).