أبواب نواقض الوضوء 1 - باب انه لا ينقض الوضوء الا اليقين بحصول الحدث، دون الظن والشك [631] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز ، عن زرارة، قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة (1) والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين، والاذن، والقلب، وجب الوضوء، قلت: فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن (2) أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض (3) اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر.
[632] 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول،