العراقي (1)، وقد تقدم تقديرات مجملة للكر كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار، لوضوح دلالتها. والله أعلم (2).
12 - باب وجوب اجتناب الإنائين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها [419] 1 - قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان، وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم.
وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
13 - عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة [420] 1 - قد تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.
[421] 2 - وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن