عليه السلام - أنه كان يقول إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده.، وذكر الكتاب.
ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر (1).
[1185] 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الإحتجاج)، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام، أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين، أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب عليه السلام يمسح عليهما (جميعا) (1) معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
35 - باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ولو بترك عضو، فيعيده وما بعده [1186] 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟، قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما (كان) (1).