حديث - قال: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي.
أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب، أو على خروج شئ من نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء.
[750] 7 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حنان بن سدير، قال:
سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتد ذلك علي؟ فقال: إذا بلت، وتمسحت، فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (4).
أقول: وينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة، لئلا تتعدى.