أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ويحتمل الحمل على التقية، فيه وفى الذي قبله لما تقدم في مس الفرج (2) والله أعلم.
ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة، وفي النجاسات إن شاء الله (3)، وتقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل على المقصود (4).
19 - باب حكم صاحب السلس والبطن [780] 1 - محمد بن علي بن الحسين، ومحمد بن الحسن، بإسنادهما، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة أتخذ كيسا، وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح.
[781] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه، قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة.
[782] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن