أقول: وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب، وتقدم أيضا ما يدل عليه والله أعلم (1).
17 - باب ان قتل البقة والبرغوث، والقملة، والذباب لا ينقض الوضوء وكذا الكذب على الله وعلى رسوله، وعلى الأئمة (عليهم السلام) [770] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقتل البقة، والبرغوث والقملة، والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوؤه؟ قال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (1)،.
أقول: أحاديث حصر النواقض السابقة دالة على جميع مضمون الباب (2)، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الأئمة (عليهم السلام) وأن الشيخ حمله على الاستحباب وعلى نقص الثواب (3).