وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان، أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به.
[569] 5 - وبالإسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟
قال: لا.
14 - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الإناء [570] 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك.

٥ - التهذيب ١: ٨٦ / 228، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب النجاسات.
الباب 14 فيه حديث 1 1 - قرب الإسناد: 84.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست