وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
[622] 8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن تشرب منه ويتوضأ.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).
10 - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وان مات [623] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب، والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن، وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به.
[624] 2 - وعنه عن أبي جعفر - يعنى أحمد بن محمد بن عيسى -، عن أبيه، عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
[625] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يسقط في البئر ليس

٨ - قرب الأسناد: ٧٠.
(١) سيأتي في: الباب الآتي، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث ١ - التهذيب ١: ٢٣٠ / ٦٦٥ وفي ٢٨٤ / ذيل الحديث ٨٣٢ وفي الإستبصار ١: ٢٦ / ٦٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.
٢ - التهذيب ١: ٢٣١ / ٦٦٩ والاستبصار ١: ٢٦ / ٦٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.
٣ - التهذيب ١: ٢٣٠ / قطعة من الحديث ٦٦٦ والاستبصار ١: ٢٦ / 68، وأورده في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 245 246 247 ... » »»
الفهرست