39 - باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وان كانت في موضع الغسل مع تعذر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها وعدم وجوب غسل داخل الجرح [1227] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله إلا أنه أسقط قوله: أو تكون به الجراحة (4).
[1228] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال: إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال: