وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
29 - باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه [919] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول - في الاستنجاء -: يغسل (1) ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
[920] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها.
[921] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس إذ طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها إن استنجت اعتقرت (1) هل لها رخصة أن

الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٣: ١٧ / ٣.
(١) في نسخة (يستنجي ويغسل)، (منه قده).
(٢) التهذيب ١: ٤٥ / ١٢٨، والاستبصار ١: ٥١ / ١٤٦.
(٣) الفقيه ١: ٢١ / ٦٠.
٢ - التهذيب ١: ٤٥ / ١٢٧، والاستبصار ١: ٥٢ / ١٤٩.
٣ - التهذيب ١: ٣٥٥ / 1058.
(1) العقر: الجرح. والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له (الصحاح للجوهري 2: 753 و 755) هامش المخطوط.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست