29 - باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه [919] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول - في الاستنجاء -: يغسل (1) ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
[920] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها.
[921] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس إذ طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها إن استنجت اعتقرت (1) هل لها رخصة أن