21 - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير [497] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء - وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك (1) البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به.
قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح (2) منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.
وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال:
ينزح منها دلاء يسيرة (3).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (4).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (5).
وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (6).